اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 48
الباب الثاني (الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة)
أولاً: الأعيان الطاهرة:
-1ً- الإنسان سواء كان حياً أم ميتاً بدليل قوله تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم) [1] .
-2ً- جميع أجزاء الأرض ومعادنها كالذهب والفضة والنحاس والحديد.
-3ً- جميع أنواع النباتات ولو كانت مخدَّرة (كالحشيشة والأفيون وجوزة الطيب) أو سامة. وهناك قول ثاني أن المسكر منها نجس.
-4ً- الحيوانات التي يؤكل لحمها مهما كان حجمها والحيوانات التي لا يؤكل لحمها إذا كانت بقدر الهرة فما دون في الخلقة كالنمس والنسناس ابن عرس والقنفذ والحية والفأرة والهرة ما لم تكن متولدة من نجاسة.
-5ً- مني الآدمي [2] إن خرج من طريقه المعتاد دفقاً بلذة بعد استكمال تسع سنين للأنثى وعشر سنين للذكر ولو خرج على شكل دم لما روى علقمة بن الأسود (أن رجلاً نزل بعائشة رضي الله عنه فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: -[49]- إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً فيصلي فيه) [3] . ولأنه بدء خلق الآدمي (وعن الإمام أحمد أنه نجس ويكفي فرك يابسه ويعفى عن يسيره) ، وكذا مني الحيوان الذي يؤكل لحمه طاهر.
-6ً- البلغم: ولو أزرق والصفراء والنخامة سواء خرجت من رأس أو صدر لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره. تحت قدمه. فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم. فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض) [4] .
-7ً- البصاق واللعاب والعرق والمخاط والدمع سواء كانت من بني آدم أو من حيوان يؤكل لحمه أو حيوان طاهر لا يؤكل لحمه.
-8ً- مأكول اللحم المذكى ذكاة شرعية.
-9ً- مرارة الحيوان المأكول اللحم بعد تذكيته ذكاة شرعية وكذا جلدة المرارة لأنها جزء من الحيوان المذكى فهي تابعة له في طهارته.
-10ً- بول وروث وقيء ومذي وودي ومني ولبن وبيض ما يؤكل لحمه كلها طاهرة إذا كان علفها طاهراً لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، فتوضأ. وإن شئت، فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم ... ) [5] . وعن أنس رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم، قبل أن يُبنى المسجد) [6] -[50]- وعنه أيضاً قال: (قدم أناس من عُكل أو عرينة، فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا..) [7] .
أما ما كان أكثر علفه نجاسة فلبنه وبوله وبيضه وكذا لحمه نجس، ويمكن تطهيره بحبس الحيوان ثلاثة أيام ولا يطعم خلالها إلا طاهراً فبعد ذلك تصبح كل هذه طاهرة.
-11- كل مالا تحله الحياة (شعر، صوف، وبر، ريش) من حيوان طاهر حي أو ميت فهو طاهر سواء كان منفصلاً أم متصلاً ولا ينجس بالموت لأنه لا تحله الحياة. قال تعالى: (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين) [8] فهذا دليل على طهارتها. أما أن كان من ميتة حيوان نجس فهو نجس.
-12- ميتة الحيوان البري الذي لا دم سائل له بشرط عدم تولدها من نجاسة كدود الجرح.
-13- ميتة الحيوان البحري باستثناء التمساح والضفدع والحية فإنها نجسة. [1] الإسراء: 70. [2] هو من الرجل عند الاعتدال مزاجه أبيض غليظ ومن المرأة أصفر رقيق. [3] مسلم: ج-1/كتاب الطهارة باب 32/105. [4] مسلم: ج-1/كتاب المساجد ومواضع باب 13/53. [5] مسلم: ج-1/كتاب الحيض باب 25/97. [6] مسلم: ج-1/كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 1/10. [7] البخاري: ج-1 /كتاب الوضوء باب 66/231. [8] النحل: 80.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 48