responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 453
خامساً: المبيت بمنى أيام التشريق الثلاثة:
يجب [1] المبيت بمنى أيام التشريق الثلاثة لمن لم ينفر النفر الأول، وإلا سقط عنه مبيت الليلة الثالثة، كما يسقط عنه رمي يومها، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: (أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق) [2] ، وقد رخص صلى الله عليه وسلم للعباس في ترك المبيت لأجل السقاية، فدل ذلك على أنه لا يجوز لغيره تركه. فإن ترك المبيت كله لزمه -[454]- دم، وإن ترك مبيت ليلة أو ليلتين ما عدا الثالثة لمن تعجل لزمه دم كذلك على القول المعتمد. أما إن كان ذو عذر من مرض أو خوف على نفسه أو ماله جاز له ترك المبيت بمنى (كرعاية الإبل وسقاية الحاج) وبإمكانه أن يجمع رمي الأيام الثلاثة في وقت واحد (كما قدمنا في رمي الجمرات) أو يرمي من كل يوم في الليلة المستقبلة.
شروط جواز النفر الأول:
-1- أن يكون أنهى رمي الأول.
-2- أن ينفر قبل غروب الشمس، فإن غربت وهو في منى، لزمه البيتوتة والرمي من بعد الزوال لقوله تعالى: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) [3] . وإن رحل وخرج ثم عاد إليها لحاجة لم يلزمه المبيت ولا الرمي.

[1] يجب المبيت على إحدى الروايتين، وعلى الرواية الأخرى: لا يجب، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت) .
[2] أبو داود: ج-2/ كتاب المناسك باب 78/1973.
[3] البقرة: 203.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست