responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 408
-[3]ً- الصيام المكروه
-1- يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَصُم أحدكم يوم الجمعة. إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده) [1] . -[409]-
-2- يكره إفراد يوم السبت بالصوم، لحديث عبد الله بن بُسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم) [2] فإن لم يفرد ذلك وصام الجمعة والسبت معاً فلا يكره.
-3- يكره إفراد أعياد الكفار بالصيام لما فيه من تعظيمها والتشبه بأهلها.
-4- يكره صوم الدهر، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه: ( ... فقال عمر: يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر ... ) [3] .
-5- يكره إفراد رجب بالصوم لما فيه من تشبيه برمضان، إلا إذا أفطر في أثنائه فلا يكره.
-6- يكره صوم يوم الشك تطوعاً، وهو اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان، إذا كان صحواً. ويحتمل أنه محّرم لقول عمار رضي الله عنه: (من صام اليوم الذي يَشُك فيه الناس، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم) [4] والمعصية حرام.
-7- يكره استقبال رمضان بصيام يوم أو يومين، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا يومين إلا رجلاً كان يصوم صوماً فيصومه) [5] . وما وافق من هذا كله عادة فلا بأس بصومه لهذا الحديث.

[1] مسلم: ج-2 /الصيام باب 24/147.
[2] الترمذي: ج-3 /الصوم باب 43/744.
[3] مسلم: ج-2 /كتاب الصيام باب 36/196.
[4] الترمذي: ج-3 /كتاب الصوم باب 3/686.
[5] ابن ماجة: ج-1/ كتاب الصيام باب 5/165.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست