responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 405
ما يكره للصائم:
-1- ذوق الطعام، فإن فعل فلم يصل شيء إلى حلقه لم يضره.
-2- مضغ العلك القوي الذي لا يتحلل منه شيء، فإن كان ما يتحلل وابتلع منه شيء فيفطر فاعله.
-3- الغوص في الماء لئلا يدخل الماء في أذنيه، فإن دخل فهو كالداخل من المبالغة في الاستنشاق، أما الغسل فلا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً ثم يغتسل. -[406]-
-4- المباشرة للصائم بلمس أو تكرار نظر أو قبلة لمن تحرك شهوته، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه (أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخّص له شيخ، والذي نهاه شاب) [1] .
-5- الوصال وهو أن يصوم يومين لا يفطر بينهما، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا: إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم إني أُطعم وأُسقى) [2] . فإن أخر فطره إلى السحر جاز، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يوصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم، إن لي مُطعماً يطعمني وساقياً يسقيني) [3] .
-6- السواك بعود رطب، أما بعود جاف فجائز إذا لم يتحلل منه شيء.
-7- أن يترك بقية طعام بين أسنانه.

[1] أبو داود: ج-2/ كتاب الصوم باب 35/2387.
[2] مسلم: ج-2/ كتاب الصيام باب 11/55.
[3] أبو داود: ج-2/ كتاب الصوم باب 24/2361.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست