responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 387
ما لا يجوز من الصدقة:
-1ً- أن يتصدق صدقة تمنعه من قضاء دينه، لأن قضاء الدين واجب.
-2ً- أن تتقدم على نفقة عياله، لأن نفقتهم واجبة، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت) [1] ، وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: (أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، فقال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال: تصدق به على -[388]- زوجتك - أو قال زوجك - قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر) [2] .
فإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل، لقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة) [3] ، ولحديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أفضل الصدقة جهد من مقل أو سر إلى فقير) [4] .
ويكره لمن لا صبر له على ضيق العيش أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. -[389]-

[1] أبو داود: ج-2/ كتاب الزكاة باب 45/1692.
[2] أبو داود: ج-2/ كتاب الزكاة باب 45/1691.
[3] الحشر: 9.
[4] مسند الإِمام أحمد: ج-5 /ص 178
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست