responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 375
مقدار زكاة الفطر:
يجب على كل شخص إخراج صاعاً من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط [1] ، ويجزئ الدقيق إن كان يساوي الحب في الوزن، فإن لم يجد أحد هذه الأنواع أخرج ما يقوم مقامه من كل ما يصلح قوتاً من ذرة أو أرز أو عدس أو نحوه ذلك، ولا يجزئ الخبز لأنه خارج عن الكيل والادّخار، كما لا يجزئ إخراج حب معيب، أو مسوس، أو قديم تغير طعمه، لقوله تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) [2] . ولا يجزئ إخراج قيمة الصاع نقداً.

[1] لبن مجفف.
[2] البقرة: 267.
مصرف زكاة الفطر:
مصرفها مصرف زكاة المال لأنها زكاة مثلها، ويجوز أن يُعطي الجماعة فطرتهم لواحد كما يجوز دفع زكاة ما لهم إليه.
وقت وجوبها: تجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة العيد.
وقت أدائها:
-1ً- وقت الجواز: يجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يؤديها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تعجيلها لأكثر من ذلك لأن الغرض منها إغناء الفقير يوم العيد، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم) [1] .
-2ً- وقت مسنون: قبل صلاة العيد لكف المحتاجين عن السؤال يوم العيد.
-3ً- وقت مكروه: فيكره تأخيرها إلى آخر يوم العيد.
-4ً- وقت محرّم: ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر [2] . وإذا فات يوم العيد لزمه القضاء. -[376]-

[1] الدارقطني: ج-2 /ص 153.
[2] العذر: هو غياب ماله أو غياب المستحقين في ذلك الوقت.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست