اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 367
رابعاً زكاة المعدن
تعريف المعدن: المعدن هو ما استخرج من الأرض مما خلق فيها من غير جنسها سواء كان جامداً كالذهب والفضة والحديد والبلور والعقيق والكبريت وأشباهها أو مائعاً كالزرنيخ والنفط ونحوها.
دليلها: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [1] . [1] البقرة: 267.
شروط وجوب زكاة المعدن:
يشترط بالإضافة إلى الشرائط العامة ما يلي:
-1- كمال النصاب بعد التصفية وهو مائتا درهم من الورق أو عشرون مثقالاً من الذهب أو ما قيمته ذلك من غيرهما، لحديث جابر رضي الله عنه المتقدم ليس فيما دون خمس أواق من الورِق صدقة) .
-2- أن يكون مخرجه ممن تجب عليه الزكاة، فلا تجب على كافر أو ذميّ أو مديون.
-3- استخراج النصاب دفعة واحدة أو دفعات لا يترك العمل بينهن ترك إهمال، فإن أخرج ما دون النصاب ثم ترك ترك إهمال ثم أخرج ما دون النصاب فلا زكاة عليه في الإِثنين ولو كان مجموعهما نصاباً لفوات الشرط، أما إن كان أحدهما يبلغ النصاب والآخر لم يبلغه أخرج زكاة الأول ولا شيء عليه في الثاني. أما ترك العمل للنوم، أو لعذر من مرض، أو لإِصلاح الأداة، أو إباق عبد، أو للاستراحة فلا يقطع حكم العمل وحكمه متصل. -[368]-
ويعتبر النصاب في كل جنس منفرداً، والأولى ضم الأجناس من المعدن الواحد إلى بعضها لتكميل النصاب لأنها تتعلق بالقيمة. ولا يحتسب بما أنفقه على المعدن في إخراجه وتصفيته لأنه كمؤن الحصاد والزراعة.
ولا يشترط مرور الحول في وجوب زكاة المعدن.
مقدار الزكاة: ربع العشر سواء كان المعدن ذهباً، أو فضة، أو غيره، جامداً، أو مائعاً، وما زاد على النصاب فبحسبانه لأنه مما يتجزأ. فإن كان المعدن مستخرجاً من أرض مملوكة فهو لمالكها لا للمستخرج. وإن كان المعدن في أرض مباحة غير مملوكة فالمُستخرج منها لمن استخرجه وتجب عليه فيه الزكاة ربع العشر.
ويجوز بيع تراب معادن الذهب والفضة بغير جنسه، وزكاته تكون على البائع.
متى تجب زكاة المعدن: تجب زكاة المعدن بعد ظهوره، ولا يجب إخراجها إلا بعد السبك والتصفية.
زكاة ما استخرج من البحر: لا تجب الزكاة فيما استخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والسمك والعنبر ولو بلغ نصاباً.
زكاة الركاز:
الركاز هو مال الكفار المدفون في الأرض، أو هو دفين الجاهلية، وكان عليه أو على شيء منه علامة كفر كأسمائهم أو صورهم. ويجب فيه الخمس.
أما إن كان دفين إسلام بأن كان عليه شيء من القرآن، أو اسم من أسماء ملوك المسلمين فيُرد إلى مالكه إن عُلم، لأنه مال مسلم، ومال المسلم لا يملك بالاستيلاء عليه، وإن لم يعلم مالكه فهو لقطة. وكذلك إن كان على بعضه علائم إسلام وعلى بعضه علائم كفر فهو لقطة أيضاً، وما لا علامة عليه فهو مال مسلم تغليباً لحكم الإسلام. -[369]-
ويشترط لوجوب زكاة الركاز بلوغ النصاب ولا يشترط مرور الحول.
حالات مختلفة في ملكية الركاز:
-1- إن وجد الركاز في أرض موات فهو لواجده.
-2- إن وجد في ملك آدمي معصوم ففيه روايتان، إحداهما: لواجده إن لم يدعه المالك وهو معتمد، والثانية: للمالك إن اعترف به فإن لم يعترف فهو لمن قبله.
-3- إن وجد في أرض حرب فهو لواجده إن قدر عليه بنفسه وإن لم يقدر عليه إلا ببجماعة المسلمين فهو غنيمة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العَجْمَاء [1] جُبَار [2] ، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس) [3] . -[370]- [1] العجماء: هي البهيمة، سميت عجماء لأنها لا تتكلم. [2] جبار: هدر. [3] البخاري: ج-2/ كتاب الزكاة باب 65/1428.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 367