responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 35
الباب الأول (تعريف الطهارة)

الطهارة لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار سواء كانت حسية أو معنوية.
شرعاً: رفع الحدث (أي زوال الوصف الحاصل بالبدن والمانع من الصلاة والطواف ومس المصحف) أو زوال الخبث (أي إزالة النجاسة الطارئة على محل طاهر إما بفعل الفاعل كالغسل أو زال بنفسه كانقلاب الخمر خلاً) أو رفع حكم الحدث أو حكم الخبث (كالتيمم عن حدث أو خبث) وهو المنع من الصلاة.
دليلها:
قوله تعالى: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} [1] .
أقسام الطهارة:
الطهارة قسمان:
آ - الطهارة من الحدث.
ب - طهارة من الخبث.
أما الحدث فهو عبارة عن صفة حكمية قائمة بجميع البدن أو ببعض أعضائه. والطهارة منه معناها رفع هذا الوصف.
والخبث: هو العين المستقذرة شرعاً. والطهارة منه معناها النظافة من النجاسة التي أصابت الأعيان الطاهرة. -[36]-

[1] البقرة: 222.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست