responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 311
حق الميت على المكلفين:
يجب على الناس وجوباً كفائياً، تجهيز موتاهم، بحسب أقسام الموتى الأربعة الآتية:
-1ً- مسلم غير شهيد: يجب غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، ولو كان سقطاً أربعة أشهر فأكثر، لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة) [1] ، ولأنه ميت مسلم فأشبه المستهل، ودليل أنه ميت ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق قال: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح ... ) [2] ، ومن كانت فيه روح ثم خرجت فهو ميت. ويستحب -[312]- تسمية السقط، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سموا أسقاطكم فإنها من أفراطكم) [3] ، فإن لم يعلم ذكر أم أنثى سمي اسماً يَصلحُ لهما كسعادة وسلامة.
-2ً- السقط دون أربعة أشهر: لا يغسل ولا يصلى عليه.
-3ً- مسلم شهيد:

[1] أبو داود: ج-3/ الجنائز باب 49/3180.
[2] البخاري: ج-3/ كتاب بدء الخلق باب 6/3036.
[3] فيض القدير: ج-4 /ص 112. قال ابن عساكر: حديث حسن.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست