اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 287
ما يستحب في ليلة الجمعة ويومها:
-1- تلاوة سورة الكهف في ليلة الجمعة ويومها، لحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين) [1] .
-2- أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة (الم تنزيل الكتاب) و (هل أتى على الإنسان) ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه كان يقرأ في الفجر، يوم الجمعة الم تنزيل، وهل أتى) [2] .
-3- أن يغتسل يوم الجمعة، وقيل الغسل واجب، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (غسل يوم الجمعة على كل محتلم. -[288]- وسواك. ويمسس الطيب ما قدر عليه) [3] ، ولكن المعتمد الأول عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من توضأ يوم الجمعة فَبها ونِعْمَتْ، ومن اغتسل فالغسل أفضل) [4] ، والخبر الأول أريد به تأكيد الاستحباب، والدليل على ذلك أنه ذُكر فيه السواك والطيب وليسا واجبين.
ووقت الغسل من بعد طلوع فجر يوم الجمعة لقوله في الخبر: (يوم الجمعة) ، والأفضل فعله عند الرواح لأنه أبلغ في المقصود، ولا يصح إلا بنية لأنه عبادة، فإن اغتسل للجمعة والجنابة أجزأه لأن المقصود التنظيف وهو حاصل.
-4- يستحب التطيب والتنظيف، أي قطع الشعر وقص الأظافر، وإزالة الرائحة، لما روي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهرٍ، ويدهن من دهنه، أو يَمَسُّ من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كُتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإِمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى) [5] .
-5- أن يتزين بأحسن ثيابه، والمندوب الأبيض لا غير.
-6- الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
-7- التكبير بالسعي لها، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بكرة. ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشاً أقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإِمام حضرت الملائكة يستمعون -[289]- الذكر) [6] ، وفي حديث آخر عن علقمة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات) [7] .
-8- ويستحب أن يأتيها ماشياً، ويقرب بين خطاه لتكثر حسناته وليكون أعظم للأجر، وعليه السكينة والوقار، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها. وأنتم تسعون. وأتوها وعليكم السكينة ... ) [8] . ولكن يجب السعي بالنداء الثاني، إلا لمن كان منزله بعيداً فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركاً للجمعة.
ويحرم لمن تجب عليه الجمعة السفر بعد دخول وقتها (بعد الزوال) ، لأنه يكون تاركاً لها بعد وجوبها عليه، أما قبل دخول وقتها فيجوز السفر للجهاد، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية، فوافق ذلك يوم الجمعة، فغدا أصحابه فقال: أتخلف فأصلي يوم الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم، فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رآه، فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم، قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما أدركت فضل غدوتهم) [9] . أما السفر لغير الجهاد قبل دخول وقتها فمكروه إن لم يأت بها في طريقه. [1] البيهقي: ج-3 /ص 249. [2] مسلم: ج-2/ كتاب الجمعة باب 17/65. [3] مسلم: ج-2/ الجمعة باب 2/7. [4] الترمذي: ج-2/ الصلاة باب 357/497. [5] البخاري: ج-[1]/ كتاب الجمعة باب 5/843. [6] مسلم: ج-2/ كتاب الجمعة باب 2/10. [7] ابن ماجة: ج-[1]/ كتاب إقامة الصلاة باب 82/1094. [8] مسلم: ج-[1]/ كتاب المساجد باب 28/152. [9] الترمذي: ج-2/ الصلاة باب 380/527.
حالة اجتماع يوم الجمعة والعيد:
-1- إذا اتفق عيد في يوم جمعة فصلاة العيد تُسقط الجمعة وتُصلى الظهر بلاً عنها، لما رُوي أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأل زيد بن أرقم قال: (أشهَدتَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعَ؟ قال: صلى العيد ثم رخَّص في الجمعة فقال: من شاء أن يُصلِّي فليصلِّ) [1] . [1] أبو داود: ج-1/ كتاب الصلاة باب 217/1070.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 287