اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 285
إدراك صلاة الجمعة:
من أدرك مع الإِمام الركوع في الثانية فإنه يتمها جمعة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أدرك ركعة من الصلاة مع الإِمام فقد أدرك الصلاة) [1] .
أما من أدرك أقل من ذلك فقال الخرقي: يبني على ظهر إذا كان قد دخل بنية الظهر وفي وقته، وإلا أتمها نفلاً ووجبت عليه صلاة الظهر.
وقال أبو إسحاق بن شاقلا، ينوي الجمعة عند الدخول فيها لئلا يخالف بنيته نية الإِمام ثم يبني عليها ظهراً، لأنهما فرض في وقت واحد ردت إحداهما من أربع إلى ركعتي فجاز أن يبني عليها الأربع التامة مع المقصورة.
- من أحرم مع الإِمام ثم زوحم عن السجود فأمكنه السجود على ظهر إنسان أو قدميه لزمه ذلك، لما روي عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه) [2] فإن لم يمكنه ذلك انتظروا زوال الزحام ثم يسجد ويتبع الإِمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك في صلاة عسفان للعذر والعذر هاهنا قائم. [1] مسلم: ج-2/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 30/161. [2] مسند الإِمام أحمد: ج-[1] /ص 32.
تعد المساجد التي تقام فيها الجمعة:
يحرم إقامة صلاة الجمعة وصلاة العيد في أكثر من موضع واحد من البلد إن -[286]- أمكن الاستغناء بجمعة واحدة في المصر، لأن الغرض من صلاة الجمعة هو أن يجتمع الناس في مكان واحد خاشعين لربهم فتتوثق بينهم روابط الألفة وتقوى صلات المحبة والتعاون ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة.
ويجوز إقامة أكثر من جمعة إذا كان هناك حاجة كضيق مساجد البلد، أو بعد المسافة بحيث يشق على من منزله بعيد عن مكان إقامة الجمعة مجيئه إليها، أو خوف الفتنة كأن يوجد بين أهل البلد عداوة مثلاً.
فإن صليت الجمعة في موضعين أو أكثر من غير حاجة صحت معة الإِمام، لأن في تصحيح غير جمعة الإِمام افتئاتاً عليه وإبطالاً لجمعته، فإن لم يكن الإِمام مصلياً في إحداهما فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة، لأنه لم يتقدمها ما يفسدها، ويَفْسدُ ما بعدها. فإن وقعت جميعها في وقت واحد بطلت جميعها وعليهم إقامة جماعة أخرى، لأنه مِصرٌ لم تصلِّ فيه جمعة صحيحة. وإن عُلم سبق إحداها وجهلت فعلى الجميع صلاة الظهر، لأن كل واحد لم يتيقن براءة ذمته من الصلاة.
وقت صلاة الظهر لمن لم يصلِّ الجمعة:
-1- يجوز لمن لم تجب عليه الجمعة أن يصلي صلاة الظهر قبل فراغ الإِمام من صلاة الجمعة بسلامه منها، إلا إن ظنَّ زوال عذره قبل صلاة الإِمام فالأفضل له أن لا يُصلي الظهر إلا بعد صلاة الإِمام. أما ان كان صلى قبل صلاة الإِمام ومن ثم زال عذره قبل انتهاء الإِمام فلا تلزمه الجمعة، لأنه أدى فرض الوقت.
-2- لا تصح صلاة الظهر قبل صلاة الإِمام لمن تجب عليه الجمعة، لأنه غير مخطب بالظهر.
-3- من فاتته الجمعة أعادها ظهراً، لأنه يخاطب بها حينئذٍ. -[287]-
صلاة الظهر جماعة في يوم الجمعة:
لا يكره لمن فاتته الجمعة أو لمن لم يكن من أهل فرضها أن يصلي الظهر في جماعة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) [1] ، فإن خاف التهمة استحب إخفاؤها ليدفع التهمة عن نفسه. [1] مسلم: ج-1/ كتاب المساجد باب 42/249.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 285