اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 244
تعداده:
جود السهو لا يتعدد وإنما أُخر لآخر الصلاة ليجع السهو كله، للحديث المتقدم: (فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين) . وإن كان أحد السجودين قبل السلام والآخر بعده يجزئه سجود واحد، ويسجد قبل السلام لأنه أسبق وآكد.
أسبابه:
تنحصر أسبابه في ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الزيادة في الصلاة. والزيادة فيها إما أن تكون زيادة في الأقوال أو زيادة في الأفعال.
القسم الثاني: النقص في الصلاة:
والنقص فيها إما أن يكون:
-1- ترك ركن.
-2- ترك واجب.
-3- ترك سنة. -[245]-
القسم الثالث: الشك في الصلاة:
والشك فيها إما:
-1- في عدد الركعات.
-2- في ترك ركن من أركانها.
-3- فيما يوجب سجود السهو.
وتفصيل ذلك كما يلي:
القسم الأول: الزيادة في الصلاة:
أولاً: الزيادة في الأقوال:
أ- زيادة ذكر مشروع في غير محله كالقراءة في الركوع والسجود والجلوس والتشهد في القيام، والصلاة على النبي في التشهد الأول، فهذا لا يبطل الصلاة ولا يجب له سجود سهو لأن عمده غير مبطل، إنما يسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فإذا نسي أحد فليسجد سجدتين) .
ب- التسليم في الصلاة قبل إتمامها:
-1- فإذا كان عمداً بطلت الصلاة لأنه تكلم فيها والكلام مبطل للصلاة.
-2- وإن كان سهواً:
(1ً) - طال الفصل: بطلت أيضاً لتعذر بناء الباقي عليها.
(2ً) - قصر الفصل: أتم صلاته وسجد بعد السلام، والدليل على ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي [1] ، إما الظهر وإما العصر. فسلم في ركعتين. ثم أتى جِذْعَاً في قبلة المسجد فاستند إليها مُغْضَباً. وفي القوم أبو بكر وعمر. فهابا أن يتكلما. وخرج سرعان الناس. قُصِرَت الصلاة. فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله أقُصِرَت الصلاة أم -[246]- نسيتَ؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يميناً وشمالاً. فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق لم صلي إلا ركعتين فصلى ركعتين وسلَّم. ثم كبَّر ثم سجد. ثم كبَّر فرفع ثم كبَّر وسجد ثم كبَّر ورفع فإن كان قيامه. قال: وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال: وسلَّم) [2] .
(3ً) - وأما إن انتقض وضوءه أو دخل في صلاة أخرى أو تكلم في غير شأن الصلاة كقوله اسقني ماءً فسدت صلاته، لحديث: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس..) [3] .
جـ - الكلام في صلب الصلاة:
-1- يبطل الصلاة:
(1ً) - إن تكلم عمداً بحرفين فصاعداً، لما روى زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: (كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين. أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام) [4] . أما إن كان ناسياً أو جاهلاً بالتحريم ففيه روايتان: الأولى: يبطلها لأنه من غير جنس الصلاة فأشبه العمل الكثير، والثانية: لا يبطلها.
(2ً) - أن شمت عاطساً أو رد سلاماً أو سلم على إنسان لأنَّه من كلام الآدميين.
(3ً) - القهقهة تبطل الصلاة لكن لكن لا تنقض الوضوء، لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (الضحك ينقض الصلا ولا ينقض الوضوء) [5] .
-2- لا يبطل الصلاة:
(1ً) - إن غلبه البكاء فنشج بما انتظم حروفاً - لا تبطل صلاته، لأن عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف. -[247]-
(2ً) - إن أخطأ في القراءة وأتى بكلمة من غيرها لا تبطل صلاته، لأنه لا يمكن التحرز منه.
(3ً) - وإن نام يسيراً فتكلم لا تفسد صلاته لأنه عن غلبة. [1] العشيّ: قال الأزهري: العشي عند العرب ما بين زوال الشمس وغروبها. [2] مسلم: ج-1/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 19/97. [3] مسلم: ج-1/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 7/33. [4] مسلم: ج-1/ المساجد باب 7/35. [5] الدارقطني: ج-1 /173.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 244