responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 173
الحالات التي يَسقط فيها استقبال القبلة:
-1ً- فقدان القدرة على الاتجاه إلى القبلة لكونه مربوطاً إلى غير جهتها.
-2ً- فقدان الأمن كالالتحام في الحرب، أو الهرب المباح من عدو أو سيل، فيجوز للمكلف ترك استقبال القبلة ويصلي كيف أمكنه راجلاً أو راكباً، بدليل قوله تعالى: (فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً) [1] ، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: ( ... فإن كان خوف هو أشد من ذلك، صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو ركباناً، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها) [2] .
-3ً- في النافلة، في السفر، على راحلته، سواء كانت الصلاة راتبة أو غيرها أو وتراً أو سجود تلاوة، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير) [3] ، وروي عنه أيضاً أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبِّح على الراحلة قِبَل أي وجه توجَّه. ويوتر عليها. غيرأنه لا يصلي عليها المكتوبة) [4] . ولا فرق بين السفر الطويل أو القصير لكن يشترط أن يتجه للقبلة في تكبيرة الإحرام، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر، فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث وجَّهه ركابه) [5] ، وقيل: لا يلزمه استقبال القبلة في تكبيرة الإحرام، لأنها جزء من أجزاء الصلاة أشبه ببقية أجزائها، لأن ذلك لا يخلو من مشقة وخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الفضيلة والندب.
أما إن كان على راحلة لا تطيعه (كراكب الباص) أو على جمل مقطور فلا يلزمه استقبال القبلة، لأنه عاجز عنه أشبه بالخائف، وتكون قبلته جهة سيره، وتسقط عنه أركان الصلاة التي لا يستطيع فعلها ولا إعادة عليه. -[174]- والراكب في السفينة إن أمكنه أن يتجه إلى القبلة ويركع ويسجد لزمه ذلك، وإلا يومئ إيماءً، وإن شق عليه استقبال القبلة أو الركوع أو السجود أومأ بهما. وراكب الطائرة كراكب السفينة يجتهد في القبلة ويصلي، ولا يعيد إن صلى باجتهاده.
أما في الصلاة المفروضة على الراحلة واقفةً وسائرةً، لعذر كمطر ووحل وثلج وبَرِد، أو لخوف على نفسه من سيل أو سبع، أو عجز عن ركوب إن نزل، فلا يسقط استقبال القبلة وإنما يجب عليه استقبالها وأن يأتي بما يقدر عليه من ركوع وغيره. ولا تصح صلاة الفرض على الراحلة لمرض، لأنه لا يزول مرضه بالصلاة عليها بخلاف المطر وغيره.

[1] البقرة: 239.
[2] البخاري: ج-4/ كتاب التفسير باب 45/4261.
[3] مسلم: ج-1/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 4/36.
[4] مسلم: ج-1/ كتاب صلاة المسافرين باب 4/39.
[5] أبو داود: ج-2/ كتاب الصلاة باب 277/1225.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست