اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 169
ما يكره لبسه للرجل:
-1ً- يكره لبس المعصفر [1] والمزعفر [2] والأحمر، لما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: (مرّ على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران، فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم) [3] ، وما روي عن أنس رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل) [4] ، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لبس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر) [5] . أما بالنسبة للنساء فلا بأس به.
-2ً- لبس ما عليه صور الحيوان، وقال أبو الخطاب: يحرم لبسه، لأن أبا طلحة رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة) [6] وقال ابن عقيل: بل يكره وليس يحرم لأن في سياق الحديث: (إلا رقماً في ثوب) [7] . رقم بعضه وليس كله.
-3ً- يكره اشتمال الصماء، لما روي عن جابر رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل -[170]- الصَّمَّاء ... ) [8] ومعنى الصماء: أن يجعل الرداء تحت كتفه الأيمن ويرد طرفيه على الأيسر فيبقى منكبه الأيمن مكشوفاً. وعن الإمام أحمد رضي الله عنه: إنما نهي عنه إذا لم يكن عليه إزار فيبدو فرجه، أما إذا كان عليه إزار فهذا لبس المحرم فلا بأس به.
-4ً- يكره إسبال القميص والإزار والسراويل اختيالاً، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) [9] .
-5ً- تكره تغطية الفم في الصلاة، عن أبي هريرة رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل [10] في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه) [11] .
-6ً- يكره شد الوسط بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بالنصارى، ويكره لف الكم، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكفَّ ثوباً ولا شعراً) [12] . [1] البردقاني. [2] الأصفر. [3] أبو داود: ج-4/ كتاب اللباس باب 20/4069. [4] مسلم: ج-3/ كتاب اللباس والزينة باب 23/77. [5] مسلم: ج-3/ كتاب اللباس والزينة باب 4/31. [6] مسلم: ج-3/ كتاب اللباس والزينة باب 26/84. [7] مسلم: ج-3/ كتاب اللباس والزينة باب 26/85. [8] مسلم: ج-3/ كتاب اللباس والزينة باب 20/70. [9] مسلم: ج-3/ كتاب اللباس والزينة باب 28/4085. [10] السدل: إرسال الثوب حتى يصيب الأرض. [11] أبو داود: ج-1/ كتاب الصلاة باب 86/643. [12] مسلم: ج-1/ كتاب الطهارة باب 44/228.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 169