اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 165
سابعاً: ستر العورة:
يجب ستر العورة مع القدرة على الستر حتى في الخلوة والظلمة وعن نفسه من الأعلى لا من الأسفل بساتر لا يصف لون البشرة، أما إذا ظهر حجم العورة فلا مانع لأنه لا يمكن التحرز منه، ويمكن أن يكون الساتر قماشاً أو ورقاً أو نباتاً أو جلداً. وإذا انكشف من العورة شيء يسير أثناء الصلاة عفي عنه، لأن اليسير يشق التحرز منه، فإن كثر بطلت الصلاة به، فإذا سفت الريح الثوب عن عورته فأعاده بسرعة لم تبطل صلاته أما إذا لم يعده بسرعة فتبطل الصلاة.
ماهية العورة في الصلاة وخارجها:
-1ً- الطفل والطفلة من الولادة إلى التمييز (سبع سنين) : لا عورة لهما.
-2ً- عورة البنت من السبع إلى البلوغ: من السرة إلى الركبة.
-3ً- عورة الصبي من الـ ([7]-10) سنين: السوأتين.
-4ً- عورة الصبي من الـ (10) سنين إلى البلوغ: كعورة الرجل من السرة إلى الركبة.
-5ً- عورة الرجل الحر والعبد والخنثى المشكل: من السرة إلى الركبة، أما هما فليس من العورة، لما روي عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرة من العورة) [1] ، أي ما بين السرة والركبتين من العورة، فعن أبي جَرْهد (أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ به وهو كاشف عن فخذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطِّ فخذك فإنها من العورة) [2] . ويجب على الرجل الحر أن يضع على أحد عاتقيه شيئاً من اللباس في الصلاة المفروضة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس -[166]- على عاتقيه منه شيء) [3] ، وقال القاضي: ستر المنكبين واجب في الصلاة المفروضة، وقيل يجزئه وضع خيط.
وعن الإمام أحمد: عورة الرجل الفرجان، لما روى أنس رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم) [4] . والرواية الأولى هي المذهب.
-6ً- عورة المرأة الحرة: في الصلاة: كلها عورة عدا الوجه والكفان وفيهما روايتان، المعتمدة: أنهما عورة، والثانية: ليسا بعورة: قال تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) [5] ، قال ابن عباس رضي الله عنهما: وجهها وكفاها، ولأنهما يحرم سترهما بالإحرام فهذا دليل عدم كونهما من العورة فلو كانا من العورة لما حرم سترهما. وما عدا الوجه والكفين عورة بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) [6] ، وعن أم سلمة رضي الله عنها (أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها) [7] .
أما عورتها خارج الصلاة فكلها عورة.
-7ً- عورة الأمة وأم الولد: كلها عورة عدا الرأس واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين، لما ورد أن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو -[167]- أجيره؛ فلا ينظر إلى مادون السرة وفوق الركبة) [8] يريد عورة الأمة، ولأنه من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة. [1] الدارقطني: ج-1 /ص 231. [2] الترمذي: ج-5/ كتاب الأدب باب 40/2798. [3] مسلم: ج-1/ كتاب الصلاة باب 52/277. [4] البخاري: ج-1/ كتاب الصلاة في الثياب باب 11/364. [5] النور: 31. [6] ابن ماجة: ج-1/ كتاب الطهارة باب 132/655. [7] أبو داود: ج-1/ كتاب الصلاة باب 84/640. [8] أبو داود: ج-1/ كتاب الصلاة باب 26/496.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 165