اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 163
ولا تصح الصلاة في المواضع التالية:
-1- المقبرة: قديمة كانت أو حديثة، نبشت أم لم تنبش. ولا في أرض موقوفة للدفن احتوت على ثلاثة قبور فأكثر، وتصح الصلاة فيها إن احتوت على قبرين. ولا كراهة إن لم يستقبل القبر (فاستقبال القبر مكروه) لما روى أبو مَرْثَد الغَنَوِيَّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها) [1] . وإن صلى في المسجد بني في مقبرة فحكمه حكمها، وإن حدثت المقبرة حوله صحت الصلاة فيه، لأنه ليس بمقبرة. -[164]-
-2- الحمام (داخله وخارجه) ، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة) [2] .
-3- أعطان الإبل [3] ، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وفيه: (قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا) [4] ، ولأن هذه المواضع مظنة النجاسة.
-4- الحُش (دورة المياه) .
-5- الموضع المغصوب: لأن قيامه وقعوده ولبثه فيه محرم منهي عنه فلا تقع فيه عبادة كالصلاة في زمن الحيض.
وعن الإمام احمد: أن الصلاة في هذه المواضع تصح مع التحريم. وضم بعض ساداتنا الحنابلة أربعة مواضع أخرى لا تصح فيها الصلاة وهي: المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وظهر بيت الحرام، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق الكعبة) [5] . أما إن صلى النافلة في الكعبة أو على ظهرها وبين يديه شيء منها، أو في الحجر، صحت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين [6] . أما الصلاة على أسطحة هذه الأماكن فهناك وجهان أحدهما: أن حكمها حكمها [؟؟] لأنها تابعة لها فالهواء تابع للقرار بدليل أن الجنب يمنع من اللبث على سطح المسجد ويحنث بدخول سطح الدار بدخول سطح الدار التي حلف أن لا يدخلها وهو المعتمد. والثاني: تصح الصلاة على أسطحة هذه الأماكن لأنها ليست بمظنة النجاسة ولا يتناولها النهي.
وتكره الصلاة في الكنيسة على الصحيح من المذهب. -[165]- [1] مسلم: ج-2/ كتاب الجنائز باب 33/97. [2] أبو داود: ج-1/ كتاب الصلاة باب 24/492. [3] أعطان الإبل: الأمكنة التي تقيم فيها وتأوي إليها. [4] مسلم: ج-1/ كتاب الحيض باب 25/97. [5] ابن ماجة: ج-1/ كتاب المساجد باب 4/746. [6] مسند الإمام أحمد: ج-2 /ص 46.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 163