responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 160
-3ً- نية القضاء في الفائتة والأداء في الحاضرة، وفي وجوب هذا الشرط وجهان، أولهما: لا يجب، لأنه لا يختلف في المذهب في من صلى في الغيم بالاجتهاد فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة وقد نراها أداء وهو المذهب.
ب- في السنة المعينة:
-1ً- قصد الصلاة.
-2ً- تعيينها: هل هي وتر أو تراويح أو نفل راتب أو غير راتب كسنة الاستخارة.
جـ- في النفل المطلق: تكفي نية الصلاة.
الشك في النية: إن شك أثناء الصلاة هل نوى أم لا استأنف الصلاة، لأن الأصل عدمها، فإن زال الشك قبل أن يحدث شيئاً من أفعال الصلاة أجزأه، أما إن فعل ركناً بالشك في النية بطلت الصلاة، لأن النية شرط في جميع الصلاة وقد قطعها.
التردد في قطع النية: إن تردد في قطعها فعلى وجهين، أحدهما: تبطل صلاته وهو المعتمد. والثاني لا تبطل لأنه دخل فيها بنية متيقنة فلا يخرج منها بالشك.
خامساً: الطهارة من الحدث: لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول) [1] ، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) [2] . -[161]-

[1] مسلم: ج-1/ كتاب الطهارة باب 2/.
[2] مسلم: ج-1/ كتاب الطهارة باب 2/2.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست