اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 157
الباب الثالث (شروط الصلاة)
تنقسم شروط الصلاة إلى:
-1ً- شروط وجوب.
-2ً- شروط صحة.
-1ً- شروط وجوب الصلاة:
أولاً: الإسلام: فلا تجب الصلاة على الكافر الأصلي ولا المرتد لقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [1] لأن في إجاب القضاء تنفيراً من الإسلام، ولأن كل من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء.
ثانياً: العقل: فلا تجب على المجنون، لحديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) [2] ، ولأن مدة جنونه قد تطول فيشق عليه القضاء.
وتجب على المغمى عليه لمرض أو شرب دواء وعلى السكران، لما روي عن عمار رضي الله عنه (أنه أغمي عليه أربع صلوات فضاهن) [3] ، ولأن مدته لا تطاول ولا تثبت الوصاية عليه فهو كالنائم بخلاف المجنون. -[158]-
ثالثاً: البلوغ: فلا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ. والمدة التي يكمل فيها عقله وبنيته تختلف فنصب الشرع علامة ظاهرة وهي البلوغ [4] . لكن يؤمر الصبي بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر، (وعن الإمام أحمد: تجب الصلاة على الصبي إذا بلغ العشر لكونه يعاقب على تركها بالضرب والواجب ما عوقب على تركه) فإذا بلغ في أثناء الصلاة أو بعدها في الوقت لزمته إعادتها لأنه يكون صلاها نافلة.
وإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض قبل غروب الشمس لزمتهم صلاة الظهر والعصر وإذا كانت قبل طلوع الفجر لزمتهم صلاة المغرب والعشاء، لأن وقتهما وقت لكل واحدة منهما حال العذر فأشبه من أدرك من وقت الأولى.
رابعاً: النقاء من الحيض والنفاس. [1] الأنفال: 38. [2] أبو داود: ج-4/ كتاب الحدود باب 16/4403. [3] المحلى لابن حزم: ج-2/ كتاب الصلاة ص-317. [4] والبلوغ يكون أما بالسن حتى يصبح 15 سنة أو بنبات شعر القبل، أو بالحيض بالنسبة للمرأة والحلم بالنسة للرجل.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 157