responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 150
ما يكره في الأذان:
يكره الكلام في الأذان، فإن تكلم بكلام طويل استأنف لإِخلاله بالموالاة، وإن كان يسيراً بنى، لأن الكلام اليسير لا يبطل الخطبة، إلا أن يكون محرماً ففيه وجهان، أحدهما: لا يبطل لأنه لا يخل بالمقصود، والثاني: يبطل لأنه فعل محرماً فيه وهو المعتمد.
ما يستحب في الأذان والإقامة:
-1ً- يستحب أن يؤذن في أول الوقت ليعلم الناس بوقت الصلاة فيتهيؤوا لها، وقد روي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: (كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت وربما أخر الإقامة شيئاً) [1] ، ويؤخر الإقامة، لما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: (يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحدر [2] ، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من -[151]- شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني) [3] ، ولأن الإقامة لافتتاح الصلاة فينبغي أن تتأخر قدراً يتهيؤون فيه للصلاة، ويسن للمؤذن في المغرب أن يجلس جلسة خفيفة بين الأذان والإقامة.
-2ً- يستحب التثويب في أذان الفجر، أي يقول بعد الحيعلتين: "الصلاة خير من النوم" مرتين.
-3ً- تستحب الإقامة في موضع الأذان، إلا أن يشق على المؤذن لكونه أذن في مكان بعيد.
-4ً- يستحب أن يكون المؤذن هو نفسه المقيم، لما روى زياد بن الحارث الصُّداني (أنه أذن فجاء بلال ليقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاً صُداء أذن، ومن أذن فهو يقيم) [4] ، وإن أقام غيره جاز، لما روى أبو داود في حديث الأذان عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألقه على بلال فألقاه عليه، فأذن بلال، فقال عبد الله: أنا رأيته، وأن كنت أريده، قال: فأقم أنت) [5] .
ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، لما روى عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: (إن من آخر ما عهد إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً) [6] ، ولأنه قربة لفاعله أشبه الإمام. فإن لم يوجد من يتطوع به رزق الإمام من بيت المال من يقوم به، لأن الحاجة داعية إليه فجاز أخذ الرزق عليه كالجهاد، ويقال له جُعالة [7] ولا يقال له أجر، أما إن وجد متطوع به فلا يرزق، لأن المال للمصلحة فلا يعطى لغير مصلحة. -[152]-

[1] ابن ماجة: ج-1/ كتاب الأذان والسنة فيها باب 3/713.
[2] إحدر: أي أسرع.
[3] الترمذي: ج-1/ كتاب الصلاة باب 143/195.
[4] ابن ماجة: ج-1/ كتاب الأذان باب 3/717.
[5] أبو داود: ج-1/ كتاب الصلاة باب 30/512.
[6] الترمذي: ج-1/ كتاب الصلاة باب 155/209.
[7] وإن كان وقف يدفع ثمنه يقال عن ثمنه نزول عن اختصاص وعن النجاسة كذلك.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست