responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 146
الباب الثاني (الأذان والإقامة)

تعريف الأذان:
لغة: الإعلام، بدليل قوله تعالى: (وأذان من الله ورسوله) .
شرعاً: إعلام بدخول وقت الصلاة.

(1) التوبة: [3].
تعريف الإقامة:
لغة: مصدر أقام.
شرعاً: إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص.
حكمها:
-1ً- فرض كفاية لأداء الصلوات الخمس، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، على الرجال الأحرار، فإن أتفق أهل بلد على ترك الأذان قوتلوا عليه.
ويشترط لإجزاء الأذان أن يكون بعد دخول الوقت لأنه لا يحصل المقصود منه قبل الوقت إلا في الفجر فيجزىء الأذان لها بعد الليل لحديث مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كان لرسول الله صلىالله عليه وسلم مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم الأعمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حيى يؤذن ابن أم مكتوم ... ) [2] ، ولأنه وقت نوم فيحتاج للتأذين قبل الوقت ليتنبه النائم ويتأهب [ص-147] للصلاة، لكن بشرط أن يكون عادة لئلا يغر الناس وأن يكون معه من يؤذن في الوقت كفعل بلال وابن مكتوم..
أما الإقامة فلا يجوز تقديمها على الوقت لأنها تراد لافتتاح الصلاة ولا تفتح قبل الوقت.
-2ً- سنة:
آ- الأذان للفائتة لجديث أبي قتادة رضي الله عنه وفيه: (أنهم فاتتهم صلاة الصبح فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره. قال فقمنا فزعين ... ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. ثم صلى الغداة ... ) [3] . وإن كثرت الفوائت أذن للأولى وأقام لكل واحدة، لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء) [4] ، وكذلك إن جمع بين صلاتين، لما روى عن جابر ابن رضي الله عنهما قال: (سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام الصلاة فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئاً) [5] ، فإن ترك الأذان للفائتة فلا بأس، لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (كنا في غزوة فحبسنا المشركون عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلما انصرف المشركون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم منادياً فأقام لصلاة الظهر فصلينا وأقام لصلاة العصر فصلينا وأقام لصلاة المغرب فصلينا وأقام لصلاة العشاء فصلينا ثم طاف علينا فقال: ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم) [6] . -[148]-
ب- للمنفرد: لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظيةٍ بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي، وأدخلته الجنة) [7] .

(1) التوبة: 3.
[2] مسلم: كتاب الصيام باب 8/38.
[3] مسلم: ج-1/كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 55/311.
[4] الترمذي: ج-1/كتاب الصلاة باب 132/179.
[5] النسائي: ج-2 /ص-15.
[6] النسائي: ج-2/ص-18.
[7] أبو داود: ج-2/ كتاب الصلاة باب 272/1203.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست