اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 138
رابعاً: صلاة العشاء:
أول وقتها: إذا غاب الشفق الأحمر.
وآخره: إلى طلوع الفجر الثاني.
ولها وقت اختيار: من غياب الشفق إلى ثلث الليل الأول، لحديث بريدة رضي الله عنه وفيه: (فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره ... فلما أن كان اليوم الثاني أمره.... وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل) [1] ، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة) [2] . وعن الإمام أحمد: آخره الوقت المختار نصف الليل الأول، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات؟ فقال: ... ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل) [3] .
والأفضل تأخير صلاة العشاء، لما روى أبو برزة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل، ويكره النوم قبلها، والحديث -[139]- بعدها) [4] ويستحب أن يراعي الإمام حال المأمومين، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر: والعشاء أحياناً يؤخرها وأحياناً يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجَّل، وإذا رآهم أبطأوا آخَّر) [5] .
أما وقت الجواز أو الضرورة فيستمر إلى طلوع الفجر الثاني. [1] مسلم: ج-1/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 31/176. [2] البيهقي: ج-1/ ص-373. [3] مسلم: ج-1/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 31/174. [4] مسلم: ج-1/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 40/237. [5] مسلم: ج-1/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 40/233.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 138