responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 136
ثانياً صلاة العصر: وهي الوسطى، لما روي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً) [1] .
أ- وقت اختيار: ويبدأ من أول وقتها إذا صار الظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، ويستمر إلى أن يصبح ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم: (ثم صلى العصر حين كل شيء مثل -[137]- ظله ... وصلى المرة الثانية ... العصر حين كان ظل كل شيء مثليه) . وعن الإمام أحمد: أن آخر وقت العصر ما لم تصفر الشمس لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(وقت العصر ما لم تصفر الشمس) [2] فينتهي وقت الاختيار.
ب- وقت جواز (وقت ضرورة) : ويستمر إلى وقت غروب الشمس، ومن أدرك جزءاً منها قبل الغروب فقد أدركها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك) [3] .
ج- وقت فضيلة والأفضل تعجيلها في أول الوقت لحديث أبي برزة رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ... وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر، يذهب الرجل إلى أقصى المدينة، والشمس حية..) [4] .

[1] مسلم: ج-1/ كتاب المساجد باب 36/205.
[2] مسلم: ج-1/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 31/173.
[3] مسلم: ج-1/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 30/165.
[4] مسلم: ج-1/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 40/235.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست