responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 123
الأحكام المتعلقة بانقطاع الحيض وقبل الطهارة:
إذا انقطع الحيض ولم تغتسل المرأة زالت أربعة أحكام متعلقة فيه وهي:
-1- سقوط فرض الصلاة.
-2- منع صحة الطهارة.
-3- تحريم الصيام.
-4- تحريم الطلاق.
أما باقي المحرمات فتبقى حتى تغتسل. وتحريم الوطء باقٍ لأن الله تعالى قال: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن} [1] قال مجاهد: حتى يغتسلن.
فإن لم تجد الماء تيممت وحل وطؤها لأن التيمم قائم مقام الغسل، وكذا إن تيممت للصلاة حل وطؤها. وإن كان الوطء قبل طهرها فعليه كفارة نصف دينار، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: (في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بنصف دينار) [2] . أما إن كان الوطء بعد انقطاع الدم وقبل الطهر فلا كفارة فيه.

[1] البقرة: 222.
[2] الترمذي: ج [1] / الطهارة باب 103 / 139.
مدة حيض المبتدئة:
إذا رأت المرأة الدم في سن تحيض لمثله النساء (تسع فما فوق) فتترك الصلاة والصوم، لأن دم الحيض وعادة جبلة وعادة ودم الفساد عارض لمرض ونحو والأصل عدمه، فإن انقطع لدون يوم وليلة فهو دم فساد، وإن بلغ ذلك تركت الصلاة والصوم يوماً وليلة، فإن انقطع لذلك اغتسلت وصلت وكان ذلك حيضها، وإن واجبة بيقين وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه فلا تسقط العبادة بالشك. فإن انقطع دمها ولم يعبر أكثر الحيض اغتسلت غسلاً ثانياً ثم تفعل ذلك في شهرين -[124]- آخرين. فإن كان في أشهر كلها مدته واحدة علمت أن ذلك حيضها فانتقلت إليه وعملت على أساسه، وأعادت ما صامت من فرض فيه لأنه تبين أنها صامت في حيضها.
المبتدئة المميزة:
أي التي دمها متميز فبعضه أسود وبعضه أحمر. فإن عبر دمها أكثر الحيض فهو استحاضة، فتنظر في دمها، فإن كان بعضه أسود ثخيناً منتناً وبعضه رقيقاً أحمر، وكان الأسود لا يزيد على اكثر الحيض ولا ينقص عن أقله، فهذه مدة حيضها زمن الدم الأسود فتجلسه، فإذا خلفته بدم أحمر رقيق فهي مستحاضة تغتسل للحيض وتتوضأ للصلاة وتصلي، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: (جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أَطْهُر أفأدع الصلاة؟ فقال: لا. إنما ذلك عِرْق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي) [1] ، وفي رواية عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يُعْرَف - أو يُعْرِف - أي يعطي رائحة، فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي، فإنما هو عرق) [2] .

[1] مسلم: / ج 1 / كتاب الحيض باب 14 / 62، يعني بإقباله: سواده ونتنه وبغباره: رقته وحمرته.
[2] النسائي: ج 1 / ص 250.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست