اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 115
واجبات التيمم:
للتيمم واجب واحد هو التسمية ولو كان التيمم عن نجاسة ببدنه، وتسقط التسمية بالسهو والجهل، ويبطل التيمم بتركها عمداً. -[116]-
سنن التيمم:
-1- يسن أن يضرب على التراب ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين.
-2- يستحب أن يمسح اليدين إلى المرفقين خروجاً من خلاف من أوجبه.
-3- أن يغرق الأصابع عند الضرب ليدخل التراب فيما بينها.
-4- أن ينفض التراب إن كان كثيراً قبل المسح.
-5- أن يمسح إحدى راحتيه بالأخرى وأن يخلل بين الأصابع.
-6- أن يأتي بالشهادتين مع ما بعدهما كما في الوضوء. ويجوز أن ييممه غيره كما يجوز أن يوضئه غيره.
كيفية التيمم:
-1- ينوي استباحة ما يتيمم له (فرض صلاة، طواف ... ) مع تعيين الحدث الذي يتيمم عنه، كأن يقول نويت التيمم عن الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر أوعن العضو الجريح لاستباحة فرض الصلاة.
-2- التسمية.
-3- يضرب التراب بيديه مفرجة الأصابع، فإذا كان التراب ناعماً ووضع يديه وضعاًعلى التراب دون ضرب فعلق التراب بيديه أجزأه، والأحوط أن تكون ضربتان ضربة لمسح وجهه وضربة لمسح يديه إلى المرفقين بعد نزع الخاتم ونحوه يمسح بالضربة الأولى وجهه وبالثانية يديه، فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده اليمنى ويمرها على ظهر الكف، فإذا بلغ الكوع قبض أطراف أصابعه على حرف الذراع وأمرها إلى مرفقه، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها عليه ويرفع إبهامه، فإذا بلغ الكوع أمرّ الإبهام على ظهر إبهام يده اليمنى، ثم يمسح بيده اليمنى يده اليسرى مثل ذلك، ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل بين أصابعهما.
أما إذا كانت ضربة واحدة مسح بباطن أصابع يديه ووجهه وبباطن الكفين ظهر الكفين إلى الكوع. -[117]- مبطلات التيمم:
أولاً: يبطل التيمم بجميع مبطلات الطهارة التي تيمم عنها لأنه بدل عنها، فإن كان تيممه عن الوضوء بطل تيممه بأحد نواقض الوضوء، وإن كان تيممه عن غسل بطل تيممه بطروء موجب من موجبات الغسل، أما إن كان تيممه عن وضوء وغسل بطل تيممه بناقض من نواقض الوضوء ولم يَعُدْ محدثاً حدثاً أكبر.
ثانياً: القدرة على استعمال الماء سواء وجده أثناء الصلاة أو قبلها لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير) [1] دل بمفهومه أن الصعيد ليس بطهوره عند وجود الماء، ودل بمنطوقه على وجوب استعماله عند وجوده، فعلى هذا إن وجده وهو في الصلاة خرج وتوضأ واغتسل إن كان جنباً واستقبل الصلاة كما لو أحدث أثنائها. أما إن وجد الماء أو قدر على استعماله بعد الصلاة فلا إعادة عليه ولو لم يخرج الوقت، والطواف كالصلاة.
ثالثاً: خروج الوقت يبطل التيمم بكل أنواعه، لأنها طهارة عذر وضرورة فتقدرت بالوقت كطهارة المستحاضة، فإن خرج الوقت وهو في الصلاة بطل تيممه كما لو أحدث أثناء الصلاة.
رابعاً: ذكر بعض السادة الحنابلة أن التيمم يبطل فيما لو خلع خفيه أو عمامته، لأنهما من مبطلات الوضوء لكن الأرجح أن لا يبطل، لأن التيمم طهارة لم يمسح على الخفين أو العمامة فيها فلا تبطل بخلعها. [1] الترمذي: ج-1 / الطهارة باب 92/124.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 115