اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 113
خامساً: النية:
أي أن ينوي استباحة مالا يباح إلا به، فإن نوى استباحة فرض صلاة مكتوبة استباح كل شيء معها لأنه تابع لها، وإن نوى استباحة الصلاة أو استباحة نفل يبح له الفرض ويباح له ما دون ذلك بما فيها صلاة الجنازة إن لم تكن متعينة عليه، أما إن كانت متعينة عليه، كأن لم يوجد أحد يصلي على هذه الجنازة إلا هو، فيصبح حكمها فرضاً وعندها لا يستطيع صلاتها بنية استباحة الصلاة أو استباحة -[114]- نفل بل لا بد من ذكر استباحة فرض الصلاة. وإن نوى استباحة تلاوة القرآن لم تبح له الصلاة بكل أنواعها، لأنها أعلى من التلاوة. وإن نوى بالتيمم رفع الحدث لم يجزئه، لأن التيمم لا يرفع حدثاً، وعن الإمام أحمد: أنه يرفع حدثاً فعندها يكون حكمه حكم الوضوء بنيته. وأما إن نوى بتيممه استباحة شيء يشترط له الطهارة استباحة واستباح مثله وما دونه، وترتيب هذه الأشياء كما يلي: فرض عين (الصلاة المكتوبة وطواف الإفاضة) فالنذر ففرض الكفاية فنافلة الصلاة والطواف فمس المصحف فالتلاوة فالمكث في المسجد.
سادساً: الإسلام.
سابعاً: العقل.
ثامناً: التمييز.
تاسعاً: الاستنجاء أو الاستجمار المستوفيان للشروط.
أركان التيمم:
أولاً: تعيين النية لما يتيمم له هل هو الحدث الموجب للغسل أو الوضوء أو من نجاسة فيقول: نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة عن الحدث الأكبر أو الأصغر أو النجاسة، فإن نوى التيمم عن الحدث الأصغر ونسي الجنابة لم يجزئه، أو نسي الحدث وتيمم. عن الجنابة لم يجزئه والأفضل أن يقول: نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة من الحدث الأكبر والأصغر.
محلها: لا يشترط فيها مقارنة عند وضع يده على ما يتيمم به بل يصح تقدمها عن المسح بزمن يسير.
ثانياً: مسح جميع الوجه بباطن أصابع كفيه بيده واحده أو أصبع، ويدخل في الوجه اللحية ولو طالت، وكذا الوترة [1] ، وما غار من الأجفان، وما بين -[115]- العذار، وكذا ما تحت الوتد من البياض الذي بين الأذن والعذر. ولا يتتبع ما غار من بدنه، ولا ما تحت شعره ولو خفيفاً، ولا داخل الأنف والفم.
ثالثاً: مسح ظاهر اليدين إلى الكوعين بباطن راحتيه، ويجب أن ينزع ما ستر شيئاً منها كالخاتم، والدليل على ذلك أن الله تعالى إذا علق حكماً بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع كقطع يد السارق في قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [2] . ويصح أن يمرّ العضوَ الواجب مسحه على التراب فيمسحه به، أو ينصبه للريح أي يعرضه للريح والتراب ثم يمسحه، أما إن سفته الريح من غير قصد فلا يجزئ.
ودليل مسح الوجه واليدين إلى الكوعين ما روي عن عمار رضي الله عنه أنه قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرَّغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: (إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه) [3] .
رابعاً: الترتيب: وهو مسح الوجه أولاً ثم اليدين لحدث أصغر، لأن التيمم مبني على طهارة الماء وهو فرض في الوضوء دون ما سواه.
خامساً: الموالاة بين مسح الوجه ومسح اليدين إذا كان التيمم عن الوضوء، وكذا الموالاة بين التيمم ومتابعة الوضوء في الطهارة الصغرى إذا كان التيمم عن عضو جريح، فإذا جعل فاصل بين التيمم ومتابعة الوضوء بطل التيمم. [1] وهي الحاجز بين طاقتي الأنف. [2] المائدة: 38. [3] مسلم: ج-1/ كتاب الحيض باب 28/110.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 113