responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة الفقه المؤلف : ابن قدامة المقدسي    الجزء : 1  صفحة : 82
أحدهما وإن كانت متناسبة أجزأك أكثرها فإن تباينت ضربت بعضها في بعض وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم وقفت بين ما بلغ وبين الثالث وضربته أو وقفه في الثالث ثم ضربته في المسألة ثم كل من له شيء من المسألة أخذه مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة.

باب المناسخات1
إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته وكان ورثه الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزأك وإن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى وإن لم تنقسم ضربت الثانية أو وفقها في الأولى ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني: أو وفقها ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك أيضا.

1 قال الجوهري: التناسخ في الميراث: أن يموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسم. انظر: الصحاح: "نسخ".
باب موانع الميراث
وهي ثلاثة:
أحدها: اختلاف الدين فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" [1].
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يتوارث أهل ملتين شتى" [2] والمرتد لا يرث أحدا وإن مات فماله فيء.

[1] أخرجه البخاري "6764"، ومسلم "1614"،من حديث أسامة بن زيد.
[2] أخرجه أبو داود "2911"، والنسائي في الكبرى "6384"، وابن ماجه "2371"، من حديث عبد الله بن عمرو، وأخرجه الترمذي "2108"، وأخرجه الترمذي "2108"، من حديث جابر. وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى "6381"، من حديث أسامة بن زيد.
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/135: رواه النسائي من حديث أسامة بن زيد بإسناد صحيح، ووهم عبد الحق فعزاه إلى مسلم. ورواه أيضاً أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه من جده، وإسناد أبي داود والدارقطني إسناد صحيح. ورواه الترمذي من رواية جابر بإسناد ضعيف.
اسم الکتاب : عمدة الفقه المؤلف : ابن قدامة المقدسي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست