اسم الکتاب : عمدة الفقه المؤلف : ابن قدامة المقدسي الجزء : 1 صفحة : 62
سنة فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه" وسأله عن الشاة فقال: "خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب" [1] وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها. [1] تقدم تخريجه في الحديث السابق. والوكاء: الخيط الذي يشد به الوعاء. والعفاص: الوعاء تكون فيه النفقة جلداً كان أو غيره، ويطلق أيضاً على الجلد الذي يكون على رأس القارورة. انظر: شرح مسلم للنووي12/21. فصل في اللقيط
هو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته وإسلامه وما وجد عنده من المال فهو له وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه وما خلفه فهو فيء ومن ادعى نسبه ألحق به إلا إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه.
باب السبق
تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والسهام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" [1] فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسباق منهما وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاءا معا أحرز سبقه ولا شيء له سواه وإن سبق الآخر أخذه وإن أخرجا جميعا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رميهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن من أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد امن أن يسبق فهو قمار" [2] فإن سبقهما أحرز سبقيهما وإن سبق أحدهما أحرز سبق نفسه وأخذ سبق صاحبه ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرشق وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد. [1] أخرجه أبو داود "2574"، والترمذي "1700"، والنسائي "3616"، وابن ماجه "2878"، من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: هو حديث حسن.
قال في "العدة" ص 623: والمراد بالحافر: الخيل خاصة، وبالخف الإبل، وبالنصل السهام. [2] أخرجه أبو داود "2579"، وابن ماجه "2876"، من حديث أبي هريرة. انظر بيان الوهم والإيهام 3/480، وتلخيص الحبير 4/163.
اسم الکتاب : عمدة الفقه المؤلف : ابن قدامة المقدسي الجزء : 1 صفحة : 62