اسم الکتاب : عمدة الفقه المؤلف : ابن قدامة المقدسي الجزء : 1 صفحة : 61
باب الجعالة
وهي أن يقول: من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا فمن فعل ذلك استحق الجعل لما روى أبو سعيد إن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم من راق فقالوا لا حتى تجعلوا لنا شيئا فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برأ فاخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "وما يدريكم أنها رقية خذوا واضربوا لي معكم بسهم" [1] ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه. [1] أخرجه البخاري "5007"، ومسلم "2201".
باب اللقطة
وهي على ثلاثة أضرب:
أحدها: ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف لقول جابر رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به[1].
الثاني: الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوهما فلا يجوز أخذها لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: "مالك ولها دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها" [2] ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه ولم يبرأ منه إلا بدفعه إلى نائب الأمام.
الثالث: ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة وإن لم يعرف فهو كسائر ماله ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه أو مثله إن كان قد هلك وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه لما روي عن زيد بن خالد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: "أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها [1] أخرجه أبو داود "1717".
قال المنذري: في إسناده المغيرة بن زياد وقد تكلم فيه غير واحد. [2] أخرجه البخاري "91"، ومسلم "1722"، من حديث زيد بن خالد الجهني.
اسم الکتاب : عمدة الفقه المؤلف : ابن قدامة المقدسي الجزء : 1 صفحة : 61