responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة الفقه المؤلف : ابن قدامة المقدسي    الجزء : 1  صفحة : 55
باب بيع الأصول والثمار
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع" [1] وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع وإن كان يجز مرة بعد مرة أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.

[1] أخرجه البخاري "2379"، ومسلم "1543"، من حديث ابن عمر.
فصل [في بيع الثمار وصلاحها]
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها[1] ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " [2] وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر والعنب أن يتموه وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.

[1] أخرجه البخاري "2194"، ومسلم "1534"، من حديث ابن عمر.
[2] أخرجه مسلم "1554"، من حديث جابر بن عبد الله.
باب الخيار
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه.
وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له لأن الخراج بالضمان.
وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيا أمسكها وإن سخطها ردها وصواعا من تمر" [1] فإن علم بتصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها وكذلك كل مدلس لا يعلم

[1] أخرجه البخاري "2148"، ومسلم "1515"
اسم الکتاب : عمدة الفقه المؤلف : ابن قدامة المقدسي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست