اسم الکتاب : عمدة الفقه المؤلف : ابن قدامة المقدسي الجزء : 1 صفحة : 51
وأركان العمرة والطواف وواجباتها الإحرام والسعي والحلق.
فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا جبره بدم ومن ترك سنة فلا شيء عليه ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء.
وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج.
ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما.
باب الهدي والأضحية
والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم ويستحب استحسانها واستسمانها.
ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني مما سواه وثني المعز ما له سنة وثني الإبل ما كمل له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان.
وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة ولا تجزئ العوراء البين عورها ولا العجفاء التي لا تنقى[1] ولا العرجاء البين ظلعها ولا المريضة البين مرضها ولا العضباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها وتجزئ الجماء[2] والبتراء[3] والخصي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها.
والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم على صفاحها ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك.
ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل.
ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد إلى آخر يومين من أيام التشريق.
وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية والهدي بقوله هذا هدي وإشعاره وتقليده مع النية. [1] العجفاء: الضعيفة ولا تنقي: أي لا تسمن. انظر: الدر النقي ص791. [2] التي لا قرن لها. انظر: المطلع ص205. [3] البتراء: المقطوعة الذنب. انظر: المطلع ص205.
اسم الکتاب : عمدة الفقه المؤلف : ابن قدامة المقدسي الجزء : 1 صفحة : 51