responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة الفقه المؤلف : ابن قدامة المقدسي    الجزء : 1  صفحة : 21
باب الأذان والإقامة
وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء.
والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع[2] فيه والإقامة إحدى عشرة.
وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل أصبعيه في أذنيه ويترسل في الأذان ويحدر الإقامة[3] ويقل في أذان الصبح بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" [4].

1 أخرجه أبو داود "1420"، والنسائي "462"، وابن ماجه "1401".
قال ابن عبد البر في التمهيد 23/288: حديث صحيح ثابت.
[2] الترجيع في الأذان: تكرار الشهادتين. انظر: المطلع ص 49.
[3] حدر الإقامة: أسرع فيها. انظر: المصباح المنير: "حدر".
[4] أخرجه البخاري "617"، ومسلم "1092"، من حديث ابن عمر.
كتاب الصلاة
مدخل
...
كتاب الصلاة
روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له" [1].
فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء، فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك وإن جحدها عنادا كفر.
ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل.

[1] أخرجه أبو داود "1420"، والنسائي "462"، وابن ماجه "1401".
قال ابن عبد البر في التمهيد 23/288: حديث صحيح ثابت.
اسم الکتاب : عمدة الفقه المؤلف : ابن قدامة المقدسي    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست