اسم الکتاب : عمدة الفقه المؤلف : ابن قدامة المقدسي الجزء : 1 صفحة : 117
الثاني: أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر وإن لم يكن كذلك حل لما روى كعب قال كانت لنا غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا شاة موتى فكسرت حجرا فذبحتها به فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها[1].
وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام لما روى أبو رافع أن بعيرا ند فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحسبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لهذه البهائم أوابد[2] كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا"[3].
ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات به حل أكله. [1] أخرجه البخاري "5505"، وسلع: موضع بالمدينة المنورة. انظر: معجم البلدان 3/336. [2] المراد أن لها توحشاً، انظر: فتح الباري 9/628. [3] أخرجه البخاري (5509) , ومسلم (1968) , من حديث رافع بن خديج.
اسم الکتاب : عمدة الفقه المؤلف : ابن قدامة المقدسي الجزء : 1 صفحة : 117