responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة الفقه المؤلف : ابن قدامة المقدسي    الجزء : 1  صفحة : 107
باب نفقة المعتدات
وهي ثلاثة أقسام:
أحدها: الرجعية ومن يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى ولو أسلم

باب الإحداد
وهو واجب على من توفي عنها زوجها وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل بالأثمد ولبس الثياب المصبوغة للتحسين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على الزوج أربعة أشهر وعشرا" [1] ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب[2] ولا تكتحل وتمس طيبا إلا إذا اغتسلت نبذة من قسط[3] أو أظفار[4] وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه إذا أمكنها ذلك فإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها وإن تباعدت مضت في سفرها والمطلقة ثلاثا مثلها إلا في الاعتداد في بيتها.

[1] أخرجه البخاري "1282"، ومسلم "1486"،من حديث زينب بنت جحش.
[2] العصب: برد يصبغ غزله ثم ينسج. وقال السهيلي: العصب: صبغ لا ينبت إلا باليمن. انظر: المصباح المنير: "عصب".
[3] القسط: عقار معروف في الأودية طيب الرائحة، تبخر به النساء والأطفال. انظر: النهاية في غريب الحديث 4/60.
[4] الأظفار: جنس من الطيب، وقيل هو شيء من العطر الأسود، والقطعة منه شبيهة بالظفر. انظر: النهاية في غريب الحديث 3/158.
نكاحها إلا إذا علمت أنها نكحت وهي حامل ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما وإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول وإن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثاني وله نكاحها بعد انقضاء العدتين وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته واعتدت للآخر وإن أمكن أن يكون منهما أرى القافة[1] وألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر.

[1] القافة: جمع قائف، وهو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود. انظر: القاموس الفقهي ص309.
اسم الکتاب : عمدة الفقه المؤلف : ابن قدامة المقدسي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست