اسم الکتاب : عمدة الفقه المؤلف : ابن قدامة المقدسي الجزء : 1 صفحة : 104
الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه فلو قيل له ألك امرأة قال لا ينوي الكذب لم تطلق فإن قال طلقتها طلقت وإن نوى الكذب وإن قال لامرأته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة ينوي بها طلاقها طلقت ثلاثا.
إلا أن ينوي دونها وما عدا هذا يقع به واحدة إلا أن ينوي ثلاثا وأن خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شيء قالت عائشة قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ [1].
وليس لها أن تختار إلا في المجلس إلا أن يجعله لها فيما بعده وإن قال أمرك بيدك أو طلقي نفسك فهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ. [1] أخرجه البخاري "5263"، ومسلم "1477" باب تعليق الطلاق بالشروط
يصح تعليق الطلاق والعتاقة بشرط بعد النكاح والملك ولا يصح قبله فلو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق أو ملكتها فهي حرة فتزوجها أو ملكها لم تطلق ولم تعتق.
وأدوات الشروط ست إن وإذا وأي ومتى ومن وكلما.
وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما.
وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها فإذا قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه وإن قال كلما قمت فأنت طالق طلقت كلما قامت.
وإن كانت نافية كقوله إن لم أطلقك فأنت طالق كانت على التراخي إذا لم ينو وقتا بعينه فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان.
وسائر الأدوات على الفور فإذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها طلقت في الحال وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا إن كانت مدخولا بها وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت توأمين طلقت بالأول وبانت بالثاني لانقضاء عدتها به ولم تطلق به وإن قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول الحيض فإن تبين أنه ليس بحيض لم تطلق فإن قالت قد حضت فكذبها طلقت وإن قال قد
اسم الکتاب : عمدة الفقه المؤلف : ابن قدامة المقدسي الجزء : 1 صفحة : 104