responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 90
جفرة الأرنب عناق والحمامة شاة.

باب صيد الحرم1
يحرم صيده على المحرم والحلال وحكم صيده كصيد المحرم ولا يلزم المحرم جزاءان ويحرم قطع شجرة وحشيشه "الأخضرين" إلا الإذخر.
ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه ويباح الحشيش للعلف واتخاذ آلة الحرث ونحوه وحرمها ما بين عير إلى ثور.

1 في "ج": "باب صيد الحرمين ونباتهما".
باب ذكر دخول مكة
يسن من أعلاها[1] ودخول المسجد من باب بني شيبة فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد ثم يطوف مضطبعا يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله فإن شق قبل يده فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا ويستلم الحجر والركن اليماني كل مرة.
ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسكه[2] أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريان أو نجسا[3] لم يصح ثم

[1] في "ب" زيادة هنا: "من ثنية كدي".
[2] هكذا في "أ" و "ج", وفي "م": "نسكه", وعدلت في "ب" إلى: "نسكه", ولعل الصواب: "نسكه" لموافقتها ما في المقنع, ولأنها تفيد معنى جديدا, وقد سبق الإشارة إلى ذلك في المقدمة.
[3] في "م": "عريان أو نجس".
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست