responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 87
وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.

باب
الإحرام: نية النسك.
سن لمريده: غسل "أو تيمم لعدم" وتنظف وتطيب وتجرد عن[1] مخيط ويحرم في إزار ورداء أبيضين وإحرام عقب ركعتين ونيته شرط ويستحب قوله[2]: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
وأفضل الأنساك: التمتع وصفته: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفقي دم وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة.
وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة.

[1] في "م" و "ج": "من".
[2] في "م": "قول".
باب محظورات الإحرام
وهي تسعة: حلق الشعر وتقليم الأظفار[1] فمن حلق أو قلم ثلاث شعرات فعليه دم ومن غطى رأسه بملاصق فدى وإن لبس "ذكر" مخيطا فدى وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا,

[1] في "م": "الأظافر".
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست