responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 85
باب الاعتكاف
هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر ولا يصح إلا[1] في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها.
ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه.
ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره.
ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه.
ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه.

[1] في "ج" زيادة: "بنيه".
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست