responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 83
كان[1] نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة.
وإن جامع في يومين "أو كرره في يوم" ولم يكفر "فكفارة واحدة في الثانية" وفي الأولى اثنتان, وإن جامع ثم كفر ثم جامع[2] في يومه فكفارة ثانية, وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط.
ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت الكفارة.

[1] سقط من "م" و "ج": "كان".
[2] سقط من "ب": "ثم جامع في".
باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
يكره جمع ريقه فيبتلعه ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه ويكره ذوق طعام "بلا حاجة1" ومضغ علك قوي "وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر" ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه وتكره القبلة لمن تحرك شهوته.
ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم.
وسن لمن شتم قوله: إني صائم وتأخير سحور وتعجيل فطر

[1] سقط من الأصل: "بلا حاجة".
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست