responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 78
معيب ولا خبز.
ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه.

باب إخراج الزكاة
يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت[1] وقتل أو بخلا أخذت منه وعزر.
"وتجب في مال صبي ومجنون" فيخرجها وليهما ولا يجوز إخراجها إلا بنية.
والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول هو وآخذها ما ورد.
"والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده" ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه.
ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل2 "ولا يستحب".

[1] في "م" زيادة: "منه".
2 "لحولين فأقل" غير موجود في "أ".
باب أهل الزكاة
أهل الزكاة ثمانية: الفقراء: "وهم من لا يجدون شيئا" أو يجدون بعض الكفاية.
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست