responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 67
كتاب الجنائز
وتسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية.
وإذا نزل به "سن" تعاهد بل حلقه بماء أو شراب وندي شفتيه لقنه: لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه[1] برفق ويقرأ عنده"يس" ويوجهه إلى القبلة[2].
فإذا مات سن تغميضه وشد لحييه وتلين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب[3] ووضع حديدة على بطنه ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه وإسراع تجهيزه "إن مات غير فجأة" وإنفاذ وصيته ويجب في قضاء دينه.
فصل
غسل الميت وتكفينه[4] والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية.
وأولى الناس بغسله: وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذوو أرحامه وبأنثى: "وصيتها" ثم القربى فالقربى من نسائها ولكل واحد[5] من الزوجين غسل صاحبه وكذا سيد مع سريته ولرجل وامرأة غسل من له دون[6] سبع سنين فقط وإن مات

[1] في "ج" و "م" زيادة: "برفق".
[2] في "أ": "للقبلة".
[3] في "ب" زيادة: "واحد".
[4] في "ب" زيادة: "فرض كفاية".
[5] سقط من "م": "واحد".
[6] سقط من "م": "دون".
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست