اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي الجزء : 1 صفحة : 62
ويسن أن يغتسل لها في يومها وتقدم[1] ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء والصلاة[2] على النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس فى موضع يحفظه له وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه "قريبا" فهو أحق به.
ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه يجوز قبل الخطبة وبعدها. [1] في "ج": "ويتقدم", والصواب ما أثبتنا لتقدم غسل الجمعة في كتاب الطهارة. [2] في "م": "ويكثر الصلاة". باب صلاة العيدين
وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام.
ووقتها كصلاة الضحى وأخره الزوال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد.
وتسن في صحراء وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر,
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي الجزء : 1 صفحة : 62