responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 59
فصل
بجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر ولمريض يلحقه بتركه مشقة وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ولوحل[1] وريح شديدة باردة ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير[2].
فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها وفلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء "خفيف" ويبطل براتبة بينهما وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى.
وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق[3] عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية.
فصل
وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه.

[1] في "م": "ووحل".
[2] في "م" و"ج": "تأخير وتقديم".
[3] في "أ": "قبل أن يضيق".
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست