responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 52
وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ووقتها "من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال".
وسجود التلاوة صلاة ويسن للقارئ والمستمع دون السامع وإن لم يسجد القارئ لم يسجد وهو أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان ويكبر إذا سجد إذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد.
ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها "ويلزم المأموم متابعته في غيرها".
ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم "وتبطل به صلاة غير جاهل وناس".
وأوقات النهي خمسة: من طلوع الفجر "الثاني" إلى طلوع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر إلى غروبها وإذا شرعت فيه حتى تتم.
ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الأوقات الثلاثة فعل[1] ركعتي الطواف وتجوز إعادة جماعة ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب.

[1] في "أ" و "ج": "وفعل".
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست