responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 40
باب شروط الصلاة
شروطها قبلها منها: الوقت والطهارة[1] من الحدث "والنجس".
فوقت الظهر من الزوال فيئه بعد فئ الزوال وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر "ولو صلى وحده" أو مع غيم لمن يصلي جماعة.
ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فئ الزوال والضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها.
ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها "محرما".
ويليه وقت العشاء إلى الفجر[2] الثاني وهو البياض المعترض وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل.
ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل.
وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام[3] في وقتها ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها "إما باجتهاد" أو خبر[4] متيقن فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض.

[1] في "ب": "ومنها الطهارة".
[2] في "ج": "طلوع الفجر الثاني".
[3] في "ب" و "ج": "بالإحرام".
[4] في "م" زيادة: "ثقة", وليست في جميع النسخ.
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست