responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 36
"وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة" ولا يصحان منها بل يحرمان ويحرم وطؤها في الفرج فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة ويستمتع منها بما دونه وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق.
والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع[1] فإن تكرر ثلاثا فحيض تقضي[2] ما وجب فيه وإن عبر أكثره فمستحاضة فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود "ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله" فهو حيضها[3] تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر.
والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها وإن نسيتها عملت بالتمييز "الصالح" فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا فحيض وما نقص عن العادة طهر وما عاد فيها جلسته.
والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض ومن رأت يوما دما

[1] في "م": "عند انقطاعه".
[2] في"م": "وتقضي".
[3] أشار الشيخ ابن مانع إلى نسخة: "فهو حيض".
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست