اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي الجزء : 1 صفحة : 33
ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر.
والمجزئ: أن ينوي "ثم يسمي1" ويعم بدنه بالغسل مرة.
ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ.
ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ولمعاودة وطء.
1 في "م": "ويسمي".
باب التيمم
وهو: بدل طهارة الماء.
إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن[1] يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه[2] أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم.
ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله ومن جرح تيمم له وغسل الباقي.
ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد.
وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضر إزالتها "أو عدم [1] في "ب": "ثمن". [2] في "أ" زيادة: "في" وقد كتبت فوق السطر.
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي الجزء : 1 صفحة : 33