responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 241
كتاب الشهادات
مدخل
...
كتاب الشهادات
تحمل الشهادات "في غير حق الله" فرض كفاية إن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه.
وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليها وقدر "بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله وكذا في التحمل", "ولا يحل كتمانها" ولا أن يشهد إلا بما يعلمه1 برؤية أو سماع أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها.
ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه.
وإن شهد برضاع أو بسرقة "أو شرب2" أو قذف فإنه يصفه ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل.
فصل
شروط من تقبل شهادته ستة3:
البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان4.

1في "م": يعلم.
2قوله: أو شرب لم ترد في "أ" و "ب".
3في "ب" ذكر الشروط مجملة فقال: ستة: العقل والعدالة والكلام والحفظ والبلوغ والإسلام ثم فصلها.
4في "ب": فلا شهادة للصبيان.
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست