responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 238
عنه" وإن علم عدالته عمل بها وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به وأنظر له ثلاثة1 إن طلبه وللمدعي ملازمته فإن لم يأت ببينة حكم عليه وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم ويكفي فيها "عدلان" يشهدان بعدالته.
ولا يقبل في الترجمة "والتزكية" والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين.
ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق وإن ادعى على حاضر في البلد[2] غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة.

1في "ب": ثلاثة أيام.
2في "م": بالبلد.
باب1 كتاب القاضي إلى القاضي
يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه ويقبل فيما حكم به لينفذه "وإن كان[2] في بلد واحد" ولا يقبل فيما ثبت عنده[3] ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة القصر[4].

1سقط من "ب": باب، وفي "ج" زيادة: باب حكم.
[2] في "ج" و "م" كانا.
[3] في "ب" يثبت عنه.
[4] في "م" والشرح: قصر.
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست