اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي الجزء : 1 صفحة : 231
تلك الصفة1".
فصل
فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي2 وعرفي.
فالشرعي: ماله موضوع في الشرع وموضوع في اللغة المطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر حنث بصورة العقد.
"والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم3" فإذا حلف لا يأكل لحما فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه لم يحنث وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به4، ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان ولا يفعل شيئا فوكل من يفعله5 حنث إلا أن ينوى "مباشرته بنفسه".
1في "ب": الصيغة.
2في "ج": وحقيقة.
3قوله: هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم لم ترد في النسخ ووردت في بعض النسخ المطبوعة والشرح.
4سقط من "أ": به.
5في "ب" و "م": فعله.
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي الجزء : 1 صفحة : 231