responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 229
كتاب الأيمان
مدخل
...
كتاب الأيمان
اليمين1 التي تجب فيها2 الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف.
والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة.
ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط:
الأول: أن تكون اليمين منعقدة وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس, ولغو اليمين: الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله: لا والله وبلى والله وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع.
الثاني: أن يحلف مختارا فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه.
الثالث: الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو بترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا فإن حنث مكرها أو ناسيا فلا كفارة ومن قال في يمين مكفرة: إن شاء الله لم يحنث.
ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا ومن حرم حلالا "سوى الزوجة3" من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم وتلزمه

1سقط من "ب" قوله: اليمين.
2في "ب" و "ج" و "م": بها.
3في "ج" و "م": زوجته.
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست